Location

Al Khoud 6 - University Square - New Work Business Center
Address:Al Khoud 6 - University Square - New Work Business Center

ترخيص هوية المنتج الوطني

اشتراطات الحصول على ترخيص استخدام شعار ” صُنع في عُمان”

يُعد شعار ” صُنع في عُمان” علامة وطنية رسمية تعكس جودة المنتج الوطني وتعزز الثقة به، ويخضع استخدامه لاشتراطات وضوابط معتمدة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

أولًا: الفئات المؤهلة

يحق التقدم بطلب الحصول على ترخيص استخدام شعار ” صُنع في عُمان ” لكل منشأة:

  • تمتلك ترخيصًا صناعيًا أو حرفيًا ساري المفعول.
  • تمارس نشاطًا إنتاجيًا داخل سلطنة عُمان.
  • ترغب في وضع الشعارعلى منتجاتها الوطنية.

ثانيًا: الشروط الأساسية للحصول على الترخيص

يشترط للحصول على ترخيص استخدام شعار «صُنع في عُمان» ما يلي:

  1. تحديد اسم المنتج المراد منحه الشعار بشكل واضح.
  2. تحقيق نسبة محتوى محلي لا تقل عن (20%) من إجمالي قيمة المنتج.
  3. سريان الترخيص الصناعي أو الحرفي لمقدم الطلب.
  4. الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعمول بها لدى الجهات المختصة.
  5. تقديم أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الوزارة عند الحاجة.
  6. التعهد بصحة ودقة البيانات المقدمة ضمن الطلب.

ثالثًا: احتساب نسبة المحتوى المحلي

يتم احتساب نسبة المحتوى المحلي وفق المعادلة التالية:

نسبة المحتوى المحلي =
(سعر المنتج تسليم باب المصنع − قيمة المواد غير ذات المنشأ) ÷ سعر المنتج تسليم باب المصنع × 100

ويجب ألا تقل النتيجة عن 20%  كحد أدنى.

رابعًا: إجراءات التقديم

  • يُقدَّم طلب الترخيص عبر النموذج المعتمد لدى الوزارة.
  • تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب خلال مدة (15)  يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمستندات.
  • يجوز للوزارة الاستعانة بجهات مختصة أخرى لفحص الطلب عند الحاجة.

خامسًا: مدة الترخيص

  • تصدر الموافقة لمدة 3  ثلاث سنوات.
  • الترخيص قابل للتجديد وفقًا للإجراءات المعتمدة.

سادسًا: الالتزامات بعد الحصول على الترخيص

  • لا يجوز استخدام شعار ” صُنع في عُمان” إلا بعد صدور الترخيص الرسمي.
  • يجب الالتزام باستخدام الشعار وفق الضوابط الفنية المعتمدة.
  • تلتزم المنشأة بالحفاظ على استمرارية استيفاء الشروط طوال مدة الترخيص.

سابعًا: الجزاءات في حال المخالفة

في حال مخالفة أحكام اللائحة، يجوز للوزارة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

  • توجيه إنذار.
  • فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (500) ريال عُماني.
  • وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
  • إلغاء الترخيص.

ثامنًا: التظلم

  • يحق لصاحب الشأن التظلم من أي قرار خلال (60)  يومًا من تاريخ الإخطار.
  • يتم البت في التظلم خلال (30)  يومًا، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض التظلم.